محمد بن الحسن الشيباني

332

كتاب الأصل ( المبسوط )

الطلاق قربة وليس عليه أن يتم ذلك ولو قال والله لأطلقهن فهذا رجل حلف ليطلقن نساءه ولا يقع عليهن الطلاق حتى يفعل وأما العتق فقد جعل عليه عتق رقبة فان وفى بذلك فهو أفضل إن لم يف بذلك لم يؤخذ به في القضاء ألا ترى أن رجلا لو قال لله علي أن أعتق عبدي لم يعتق العبد بهذا القول ولكن الأفضل أن يفي بذلك فهذا أشد من الأولى والأولى أضعف ألا ترى أن رجلا